مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

468

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

لا تلجه الروح ، وإلّا لم يحلّ بذكاة امّه « 1 » ، وإطلاق الأخبار حجّة عليهم « 2 » . نعم ، لو خرج من بطن امّه مستقرّ الحياة اعتبر تذكيته « 3 » . ( انظر : تذكية ) 2 - إسقاط جنين الصيد بضرب المُحرم : إذا أصاب المُحرم صيداً حاملًا فألقت جنيناً حيّاً ثمّ ماتا بالإصابة فإنّه تفدى الامّ بمثلها ، والصغير بصغير ، بلا خلافٍ ولا إشكال « 4 » ، بل عن بعضهم نفيه بين العلماء « 5 » ؛ لإطلاق الأمر بالفداء بالمماثل الذي يشمل الصغير والكبير « 6 » . ولو عاشا معاً أثم ولم تكن عليه فدية ؛ للأصل « 7 » . ولو عاب أحدهما ضمن الأرش « 8 » ؛ لقاعدة الضمان التي لا تفاوت فيها بين الجزء والكلّ والصفة ، وغير ذلك ممّا يتعلّق به الضمان « 9 » . ولو مات أحدهما فداه دون الآخر « 10 » ؛ لتحقّق الموجب « 11 » . ولو ماتا معاً قبل سقوط الولد ضمنها بحامل ، فإن تعذّر المثل ضمن الجزاء حاملًا « 12 » . ولو ألقت جنيناً ظهر أنّه كان ميّتاً قبل الضرب والامّ حيّة لزمه الأرش ، وهو تفاوت ما بين قيمتها حاملًا ومجهضاً « 13 » . ( انظر : كفّارات ) 3 - بيع جنين الحيوان منفرداً ومنضمّاً : إذا بيع الجنين منفرداً مع اجتماع الشرائط المعتبرة في البيع ففي صحّته وجهان : الأوّل : عدم الصحّة ؛ للجهالة - أي

--> ( 1 ) النهاية : 584 - 585 . المراسم : 210 . المهذّب 2 : 440 - 441 . ( 2 ) المسالك 11 : 511 . ( 3 ) المسالك 11 : 511 . ( 4 ) جواهر الكلام 20 : 253 . ( 5 ) المدارك 8 : 353 . وانظر : مستند الشيعة 13 : 188 . ( 6 ) المدارك 8 : 353 . مستند الشيعة 13 : 188 . جواهر الكلام 20 : 253 . ( 7 ) مستند الشيعة 13 : 188 . ( 8 ) الشرائع 1 : 287 . جواهر الكلام 20 : 253 . ( 9 ) جواهر الكلام 20 : 253 . ( 10 ) مستند الشيعة 13 : 189 . جواهر الكلام 20 : 253 . ( 11 ) جواهر الكلام 20 : 253 . ( 12 ) المدارك 8 : 354 . ( 13 ) الشرائع 1 : 287 . المدارك 8 : 354 . جواهر الكلام 20 : 253 .